الخميس 19 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024

سلسلة مقالات ” سؤالات عن الرجبيات”(8)

💠 رجـبـيـات 💠

▪▪⇣ (خـامــســًا) ⇣▪▪

🕹ماحكم تخصيص رجب بالذبح (العتيرة)؟
🔹قال أبوعبيدة: العتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتقربون بها لأصنامهم، و تعظيمًا للأشهر الحرم، ورجب أولها.

🔸وذكر ابن سيدة أن العتيرة أن الرجل كان يقول في الجاهلية : إن بلغ إبلي مائة عترت منها عتيرة.

🔸فلما جاء الإسلام أمر الناس بالذبح لله – تعالى – وأبطل فعل الجاهلية.

◼واختلف الفقهاء في حكم ذبيحة رجب في الإسلام على قولين للعلماء :

▫الأول: أنها مشروعة، وهذا قول الشافعي و ابن سيرين، وذلك لقول النبى – صلى الله عليه وسلم – بعرفة:« يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت في كل عام أضحاة، وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجبية »

▫الثانى: عدم المشروعية، وأن العتيرة كانت مشروعة ثم نُسخت، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة.
▪قالوا ويؤيد عدم المشروعية : ⬅ هو الحديث المتفق عليه : ” لا فرع ولاعتيرة “.
🔹وراوي الحديث أبو هريرة – رضي الله عنه – أسلم في السنة السابعة من الهجرة فهو من متأخري من أسلم من الصحابة.

⬅ ثانيــًا : أن العتيرة كان يفعلها الجاهليون لأصنامهم فهو أمر متقدم على الإسلام فبقوا على هذا حتى جاء النسخ.

♦ويؤيده: ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ـ وهو صحيح ـ عن نبيشة قال :نادى رجل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: “اذبحوا لله في أي شهر كان”.

🔹ولو كانت مشروعة في رجب لرد بالإيجاب، ومن المعلوم أن الذبح لله مطلقاً مشروع.

♦قال القاضي عياض: إن الأمر بالعتيرة منسوخ عند جماهير العلماء.

♦قال ابن حجر : فلم يبطل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – العتيرة من أصلها، وإنما أبطل خصوص الذبح في شهر رجب. أهـ .

♦يقال: هذا موضع النزاع، فإذا ثبت بطلان فعلها في خصوص شهر رجب، أو اعتقاد أفضليتها فيه؛ فإن الذبح لله مطلقًا مشروع بهذا الحديث وغيره، ومن قصد رجباً بهذه الذبيحة فقد خالف السنة.

⬅ فعليه فإن الصحيح أنها منسوخة، فيكون فعلها محرمًا؛ لحديث: ” لا فرع ولا عتيرة “.

♦قالوا : ومما يؤيد هذا عدم عمل أهل المدينة على ذلك، إذ لو كان مشروعًا لفعله الصحابة، ونقل إلى من بعدهم، حتى تصير في المدينة سنة ظاهرة.

♦والراجح والله أعلم : أنَّه لا تَعارُض بين النصوص في ذلك.

♦ودعوى النسخ غير مسلَّمة، ولا يُقال بالنسخ هنا؛ لرواية الحارث بن عمرو – والذي فيه الأمر بالعتيرة – وكان ذلك في حجَّة الوداع، وهي بعد إسلام أبي هريرة كما هو معلوم.

⬅وكذلك الأحاديث الدالَّة على النَّهي عن العتيرة ليس فيها بيان زمنِ وقوع النَّهي بالنسخ؛ فلا يُصار إليه.

♦فيمكن الجَمع بين القولين، بأن تُحمل أحاديث النَّهي على مَن قصد الذَّبحَ للصَّنم، أو الذبح لغير الله تعالى، أو تعظيمًا لرجب، والأحاديث الأخرى على الأصل والجواز إذا انتفت المخالفات الشرعية.

⬅ وعليه نقول: لو ذبح إنسان ذبيحة في رجب لحاجته إلى اللحم أو للصدقة به أو إطعامه لم يكن ذلك مكروهًا، وذلك لأنه لم يقصد تعظيم الشهر بذبح ونحوه.

✍🏻 كتبه فضيلة الشيخ/ أيمن إسماعيل.

المصحف الصوتي

جدول الدروس

3 م- 7 م
شرح الاصول من علم الاصول
من 5:00 ص
الي 6:00 ص
شرح بلوغ المرام
3 م- 7 م
شرح الاصول من علم الاصول
من 10:00 م
الي 11:00 م
مجالس التفسير
3 م- 7 م
شرح الاصول من علم الاصول
من 5:00 ص
الي 6:00 ص
شرح بلوغ المرام
3 م- 7 م
شرح الاصول من علم الاصول
من 10:00 م
الي 11:00 م
مجالس التفسير

حديث شريف

  • سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى في ظِلِّهِ يَومَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ: إمَامٌ عَدْلٌ، وشَابٌّ نَشَأَ في عِبَادَةِ اللَّهِ، ورَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في المَسَاجِدِ، ورَجُلَانِ تَحَابَّا في اللَّهِ، اجْتَمعا عليه وتَفَرَّقَا عليه، ورَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وجَمَالٍ فَقالَ: إنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بصَدَقَةٍ فأخْفَاهَا حتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ ما تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ورَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. أخرجه البخاري(1423)
  • لَوْ أنَّ أحَدَكُمْ إذا أرادَ أنْ يَأْتِيَ أهْلَهُ، فقالَ: باسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنا الشَّيْطانَ وجَنِّبِ الشَّيْطانَ ما رَزَقْتَنا، فإنَّه إنْ يُقَدَّرْ بيْنَهُما ولَدٌ في ذلكَ لَمْ يَضُرُّهُ شيطانٌ أبَدًا.أخرجه البخاري (7396)
  • ما منكم من أحدٍ يتوضَّأُ فيسبِغُ الوضوءَ ثمَّ يقولُ أشهدُ أن لا إلَه إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ لَه وَ أشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه إلَّا فُتِحتْ لَه أبوابُ الجنَّةِ الثَّمانيةُ يدخلُ من أيِّها شاءَ
  • مَن رَاحَ إلى مَسجدِ الجماعةِ فَخُطوةٌ تَمحو سَيِّئةً ، و خُطوَةٌ تَكتَتِبُ لهُ حَسنةً ، ذاهِبًا و رَاجِعًا. صحيح الترغيب (299) ، صحَّحه الألباني
  • أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: المَلَائِكَةُ تُصَلِّي علَى أحَدِكُمْ ما دَامَ في مُصَلَّاهُ الذي صَلَّى فِيهِ، ما لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ له، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. أخرجه البخاري (445)