✍️ *ما هو حكم الصوم بعد منتصف شعبان ⁉️ وما هو توجيه الحديث الذي رواه أحمد والترمذى وأبو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا»⁉️
✒️أولًا : هذا الحديث قد ضعَّفه طائفة من أئمة الحديث ، ومنهم عبد الرحمن بن مهدي وأحمد وابن معين وأبو زرعة والبيهقي وغيرهم، وقالوا بنكارته.
✒️وذكر ابن قدامة في المغني أن الإمام أحمد قال عن هذا الحديث :
لَيْسَ هُوَ بِمَحْفُوظٍ، وَسَأَلْنَا عَنْهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ فَلَمْ يُصَحِّحْهُ ، وَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ، وقَالَ أَحْمَدُ : الْعَلاءُ ثِقَةٌ، لا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلا هَذَا. ا.هـ
✒️ وأما القول بأنه على شرط مسلم؛ لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ !!
👈فيقال : أن هذه النسخة قد انتقى منها الإمام مسلم، وما كان كذلك فلا يقال أنه على شرط مسلم ؛ فإن مسلمًا قد أعرض عن هذه الرواية مع الاحتياج إليها في الباب
👈وقد نص العلماء على أن صاحب الصحيح إذا أعرض عن رواية مع الاحتياج إليها في الباب فإن هذا دال على تعليله لها.
✒️ وبناء على ذلك
فقد ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى القول بعدم كراهية الصيام بعد نصف شعبان.
✨ ومما يؤيد ذلك:
📜ما ورد من أدلة في الصحيحين من حديث عائشة – رضى الله عنها – في صيام النبي – صلى الله عليه وسلم – لأكثر شعبان .
📜وحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا يتقدمنَّ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم»
✒️ وقد حمل الجمهور النهي عن تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين،
إذا كان ذلك عن غير عادة، بل من باب الاحتياط لرمضان.
✒️قال الترمذي:
قوله – صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدَّموا شهر رمضان بصيام، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم»
👈دل أن الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان “ا.هـ
وهذا هو الراجح والله أعلم، ان الحديث ضعيف *
✒️ وعلى القول بصحة حديث: “إذا انتصف شعبان …”
✒️ فقد وجَّه الشافعية النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان، فقالوا:
يحرم صوم النصف الثاني من شعبان على من لم يكن من عادته الصوم من أول شعبان، بل صامه احتياطًا لرمضان.
✒️وتنتفي الحرمة فى ذلك إذا وافق عادة للصائم، أو وصل صيامه بما قبل النصف الثاني من شعبان.
✒️ قال النووي ـ رحمـہ اللـہ تعالـﮯ ـ في رياض الصالحين (ص : 412):
(باب النهي عن تقدم رمضان بصومٍ بعد نصف شعبان، إلا لمن وصله بما قبله، أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس).
👈 ومعنى قول النووى: “إلا لمن وصله بما قبله” قد جاء موضحًا في كلام الترمذى فقال:
ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرًا، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان ” ا.هـ
✒️ ومن العلماء من جمع بين هذين الحديثين من وجه آخر :
قوله «إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا» وقوله: “لا تَقَدمُوا صَوْمَ رمضَانَ بيوْمٍ ولا يومين …”
☜ وهو أن الحديث الأول: محمول على من يضعِفُه الصومُ، فينهى عن الصوم إذا انتصف شعبان ليتقوَّى على صوم رمضان .
☜ وأما الحديث الثانى: فهو مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان. وانظر”فتح الباري(” 4/129)، و”شرح معاني الآثار”( 2/84-85).
وصلى الله على النبي وسلم.