🐑فقه الأضاحي سؤال وجواب🐑
8️⃣المقال الثامن
✍️كيف يتم توزيع الأضحية ❔
💫المستحب عند الحنفية والحنابلة ، وهو الجديد عند الشافعى : أن تكون نسبة التوزيع أثلاثًا ، فيأكل المضحي ثلث أضحيته، ويُهدي ثلثها لأقاربه وأصدقائه ، ويتصدَّق بثلثها على المساكين، ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ،
💎ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ ﴾[الحج:36]، والقانع: السائل الفقير، والمعتر الذي يعتريك أو يتعرض لك بالسؤال لتطعمه، ولا يسأل.
💫قال أحمد : نحن نذهب إلى حديث عبد الله ( ابن عباس ) رضي الله عنهما ، يأكل هو الثلث ويُطعم من أراد الثلث ،ويتصدق على المساكين بالثلث ، رواه أبو موسى الأصفهاني في الوظائف ، وقال حديث حسن ، وهو قول ابن مسعود وابن عمر -رضي الله عنهما- ، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة .
💫قلت :ومما يستأنس به فى هذا المقام ما ورد عن أبي بردة – رضي الله عنه- أنه قال للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إني عجَّلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني ، وأهل داري». (رواه مسلم)
✍️ما حكم بيع الأضحية ❔
💦يحرم على المضحي أن يبيع شيئًا من الأضحية ، من لحم أو جلد.
🔘عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ».
💦وكذلك فلا يجوز إعطاء الجزَّار جلد الأضحية أو شيئاً منها كأجرة للذبح،وعن عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ – رضي الله عنه- أنه قُالُ: « أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أُقَسِّمَ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ».
💦قال الجويني : فأمَّا البيع، فلا مساغ له في شيء من أجزاء الضحية، ومنع الأئمة أن يصرف جلد الضحية إلى أجرة القصَّاب؛ فإنَّ ذلك تعويض، وهو ممتنع .
✒️مسألة : هل يجوز أن يعطي الجزَّار شيئًا من الأضحية لفقره، أوعلى سبيل الهدية ؟
📝والجواب📝:
إن دفع إليه على سبيل الصدقة أو الهدية، فلا بأس؛ لأنه مستحق للأخذ، فهو كغيره، بل أولى؛ لأنه باشرها، وتاقت نفسه إليها .
💦 قلت : لكن يشترط ألا يُنقص هذا الذى سيأخذه من قدر أجرته ؛ وإلا كان لهذه الهدية نصيب من ثمن الأجرة .