الإثنين 9 جمادى الأولى 1446 - 11 نوفمبر 2024

سلسلة فقه الأضاحي سؤال وجواب (3) الجزء الأول

🐑فقه الأضحية سؤال وجواب🐑
3️⃣ المقال الثالث (الجزء الأول)
✍️ما شروط صحة الأضحية ❓

1️⃣الشرط الأول : أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام :
✒️ وهذا ما قال به جمهور أهل العلم ، أنَّ الأضحية لا تجزيء إلا إذا كانت من بهيمة الأنعام:وهي الإبل، والبقر، والضأن، والمعز ،

🔘لقوله تعالى: ﴿لِّيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ ‌بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۗ﴾ (الحج:34)

🔘ولم ينقل عنه -صلّى الله عليه وسلم-، ولا عن أصحابه – رضى الله عنهم – التضحية بغيرها ،وقد نقل ابن رشد الإجماع على ذلك .

2️⃣الشرط الثاني: سلامة الحيوان المضحَّى به من العيوب :
✒️والعيوب المتفق على كونها مانعة من صحة الأضحية هي ما ورد عن الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ- رضى الله عنه- أن رَسُول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَال : «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا : الْعَوْرَاءُ، الْبَيِّنُ عَوَرُهَا،
وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي».

🟡وفيه دليل على أنَّ ظاهرة العور والعرج والمرض لا يجوز التضحية بها، إلا ما كان من ذلك يسيرًا غير بيِّن، وكذلك الكسير التي لا نقي لها.(أي لا مخ لها) وفي رواية الترمذي والنسائي : “والعجفاء”،بدل «الكسير» ، فالعجفاء: هي المهزولة التي لا مخ في عظامها.

🟡قال ابن عبد البر: العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث مجمع عليها, لا أعلم أخلافًا، بين العلماء فيها، ومعلوم أنَّ ما كان في معناها داخل فيها، فإذا كانت العلة في ذلك قائمة، ألا ترى أنَّ العوراء إذا لم تجز في الضحايا، فالعمياء أحرى ألَّا تجوز، وإذا لم تجز العرجاء، فالمقطوعة الرجل أحرى ألَّا تجوز، وكذلك ما كان مثل ذلك كله.

🟡وفي هذا الحديث دليل على أنَّ المرض الخفيف يجوز في الضحايا ، والعرج الخفيف الذي تلحق به الشاة في الغنم،
✒️ لقوله- صلى الله عليه وسلم -: «البين مرضها، والبين ضلعها».

🟡وكذلك المهزولة التي ليست بغاية في الهزال، لقوله: “والعجفاء التي لا تنقي”، يريد بذلك التي لا شيء فيها من الشحم. والنقي: الشحم .

📖قاعدة مهمة 📖

✍️” كل عيب ينقص اللحم لا يجوز ، وما لا ينقص اللحم يجوز ”

✒️لذا فالفحل أفضل إن لم يحصل منه ضراب، ولا يضر فقد قرن خلقة، وتسمَّى الجلحاء، ولا كسره ، فقد جوَّز الجمهور التضحية بمكسور القرن ؛ وقد أجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم ، وهو الذي لم يخلق الله -تعالى -له قرنين ؛ لأنَّ القرن لا يتعلق به كبير غرض.

🔺لكن لا شك أنَّ ذات القرن أفضل ؛ ولهذا جاء في حديث الصحيحين : «بأن من تقدَّم إلى الجمعة كأنما قرَّب كبشاً أقرن» ، فلولا أنَّ وصف القرن مطلوب لما وصف الكبش بأنه أقرن.

🔺ولا يضر ذهاب بعض الأسنان أو أكثرها، ويجزئ مكسور سن أو سِنَّتين ؛ لأنه لا يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم، لكن لو ذهب الكل، ضر، لأنه يؤثر في ذلك.

🔺وكذا لا يضر شق أذن ولا خرقها، ولا ثقبها في الأصح ، بشرط ألَّا يسقط من الأذن شي بذلك، لأنه لا ينقص به من لحمها شيء.

✒️وجريًا على هذه القاعدة : فقد منع الشارع التضحية بالعوراء ، ولأنَّ هذا يؤثر في تنقيص الرعي، فإنها لا ترعى إلاَّ من الشق الذي ترى فيه، فهذا يؤثر في اللحم .

3️⃣ الشرط الثالث: أن يبلغ الحيوان المضحى به السن الشرعي:

🍃عن جابر – رضى الله عنه – قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا ‌أَنْ ‌يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ ».

🔸 والمُسنة: هي الثنية من كل شيء، من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، والثنية من الغنم ما له سنة ، ومن البقر ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، والثنية من الإبل ما لها خمس سنين ، ودخلت في السادسة، فلا يجزئ ما دون ذلك من هذه الأسنان.

🔸 وأما أضحية الضأن : فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «لا تذبحوا إلا مُسنَّة ، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»

🍃قال النووي : أجمعت الأمة على أنه لا يجزيء من الإبل والبقر والمعز إلا الثني ، ولا من الضأن إلَّا الجذع .

المصحف الصوتي

جدول الدروس

3 م- 7 م
شرح الاصول من علم الاصول
من 5:00 ص
الي 6:00 ص
شرح بلوغ المرام
3 م- 7 م
شرح الاصول من علم الاصول
من 10:00 م
الي 11:00 م
مجالس التفسير
3 م- 7 م
شرح الاصول من علم الاصول
من 5:00 ص
الي 6:00 ص
شرح بلوغ المرام
3 م- 7 م
شرح الاصول من علم الاصول
من 10:00 م
الي 11:00 م
مجالس التفسير

حديث شريف

  • مَن قالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، رَضِيتُ باللَّهِ رَبًّا وبِمُحَمَّدٍ رَسولًا، وبالإسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ له ذَنْبُهُ. قالَ ابنُ رُمْحٍ في رِوَايَتِهِ: مَن قالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ: وأَنَا أشْهَدُ ولَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ قَوْلَهُ: وأَنَا.أخرجه مسلم (386)
  • مَن سَرَّهُ أنْ يُبْسَطَ له في رِزْقِهِ، أوْ يُنْسَأَ له في أثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.أخرجه البخراي (2067)
  • دَخَلَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ المَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ المَغْرِبِ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ إلَيْهِ فَقالَ: يا ابْنَ أَخِي، سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَن صَلَّى العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنَّما قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَن صَلَّى الصُّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنَّما صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.أخرجه مسلم (656)
  • مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ له به طَرِيقًا إلى الجَنَّةِ، وَما اجْتَمع قَوْمٌ في بَيْتٍ مِن بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عليهمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ المَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَن عِنْدَهُ، وَمَن بَطَّأَ به عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ به نَسَبُهُ. غيرَ أنَّ حَدِيثَ أَبِي أُسَامَةَ ليسَ فيه ذِكْرُ التَّيْسِيرِ علَى المُعْسِرِ. اخرجه مسلم (2699)
  • مَن قالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذِه الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، والصَّلَاةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ والفَضِيلَةَ، وابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الذي وعَدْتَهُ، حَلَّتْ له شَفَاعَتي يَومَ القِيَامَةِ.أخرجه البخاري (614)