الأربعاء 7 محرم 1447 - 02 يوليو 2025

سلسلة فقه الأضاحي سؤال وجواب (3) الجزء الثاني

🐑فقه الأضاحي سؤال وجواب 🐑
3️⃣المقال الثالث ( الجزء الثاني )

✍️ما شروط صحة الأضحية ❓

4️⃣الشرط الرابع:
القدر الذي تجزئ عنهم الأضحية :

🔳اتفق الفقهاء على أنَّ الشاة والمعز لا تجوز أضحيتهما إلا عن واحد، كما حكاه النووي، ويدخل في ذلك الرجل وأهلُ بيته .

🔳 وقد ذهب إلى أنَّ الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهله وإن كثروا مالك والشافعي وأحمد ، وهو مروي
عن ابن عمر وأبي هريرة رضى الله عنهم .

✒️عَنْ عَائِشَةَ- رضى الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَمَرَ بِكَبْشٍ لِيُضَحِّيَ بِهِ ، فقَالَ : «بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ».

✒️ قال عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ : سَأَلْتُ ‌أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ – رضي الله عنه- كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ ‌وَعَنْ ‌أَهْلِ ‌بَيْتِهِ ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ.

✒️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وإنْ ضحَّى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما ؛ فإنَّ الصحابة – رضي الله عنهم- كانوا يفعلون ذلك .

✒️ قال زين الدين العراقي : الأضحية مشروعة على الكفاية ، فيكفي في تأدِّي مشروعيتها أنْ يضحي الواحد عنه وعن أهل بيته بأضحية واحدة ، ونص عليه أحمد فى : “مسائل الكوسج” (2834).

🍃 وأما البدنة والبقرة: فتجزئ عن سبعة أشخاص، لحديث جَابِرِ بن عَبْدِ الله -رضي الله عنهما- أنَّهُ قَالَ:
نحَرْنا مع رَسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلَّم بالحُدَيبِيَةِ البَدَنةَ عن سَبعةٍ، والبَقَرةَ عن سَبعةٍ.

🍃 وفي لفظ مسلم:قَالَ جابر رضي الله عنه: « خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ‌مُهِلِّينَ ‌بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَ.

5️⃣ الشرط الخامس:
🐑كون التضحية في وقت مخصوص:

🔹عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:” مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ‌ذَبَحَ ‌بَعْدَ ‌الصَّلَاةِ فَقَدْ تمَّ نُسُكه ، وأصاب سنَّة المسلمين “.

🔹وعنْ الْبَرَاءِ – رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَخْطُبُ، فَقَالَ: « ‌إِنَّ ‌أَوَّلَ ‌مَا ‌نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فعل، فقد أصاب سنتنا » .

👈فهذه الأحاديث تدل على أنَّ وقت الذبح يدخل بأداء صلاة العيد .

📚الإجماع : أجمع أهل العلم على أنَّ الأضحية لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر ، كما نقله ابن المنذر ، وأنها لا تجزيء إلا إذا ذُبحت بعد صلاة العيد .

💎قال ابن الملقن: وأجمع العلماء أنَّ من ذبح قبل الصلاة فعليه الإعادة ؛ لأنه ذبح قبل وقته.

المصحف الصوتي

جدول الدروس

3 م- 7 م
شرح الاصول من علم الاصول
من 5:00 ص
الي 6:00 ص
شرح بلوغ المرام
3 م- 7 م
شرح الاصول من علم الاصول
من 10:00 م
الي 11:00 م
مجالس التفسير
3 م- 7 م
شرح الاصول من علم الاصول
من 5:00 ص
الي 6:00 ص
شرح بلوغ المرام
3 م- 7 م
شرح الاصول من علم الاصول
من 10:00 م
الي 11:00 م
مجالس التفسير

حديث شريف

  • الرَّاحمونَ يرحمُهُمُ الرَّحمنُ . ارحَموا من في الأرضِ يرحَمْكم من في السَّماءِ ، الرَّحمُ شُجْنةٌ منَ الرَّحمنِ فمن وصلَها وصلَهُ اللَّهُ ومن قطعَها قطعَهُ اللَّهُ. أخرجه الترمذي (1924) وصحَّحه الألباني
  • أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ خَرَجَ مِن عِندِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهي في مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهي جَالِسَةٌ، فَقالَ: ما زِلْتِ علَى الحَالِ الَّتي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: لقَدْ قُلتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لو وُزِنَتْ بما قُلْتِ مُنْذُ اليَومِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. أخرجه مسلم (2726)
  • من غسَّل يومَ الجمعةِ واغتسل ، ثم بكَّر وابتكر ، ومشى ولم يركبْ ، ودنا من الإمام ، واستمع ، وأنصت ، ولم يَلْغُ ، كان له بكلِّ خطوةٍ يخطوها من بيتِه إلى المسجدِ ، عملُ سَنَةٍ ، أجرُ صيامِها وقيامِها. صحيح الجامع (6405) ، وصحَّحه الألباني
  • صَلاةُ الجَماعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الفَذِّ بخَمْسٍ وعِشْرِينَ دَرَجَةً. اخرجه البخاري (646)
  • أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ خَرَجَ مِن عِندِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهي في مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهي جَالِسَةٌ، فَقالَ: ما زِلْتِ علَى الحَالِ الَّتي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: لقَدْ قُلتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لو وُزِنَتْ بما قُلْتِ مُنْذُ اليَومِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. أخرجه مسلم(2726)