المقال الثاني
✍️ما حكم الأضحية❓
✒️اختلف الفقهاء في حكم الأضحية :
📖ذهب الحنفية إلى أنَّ الأضحية واجبة على الموسر المقيم من أهل الأمصار، وهى رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال به الليث.
👈ومن أدلتهم على الوجوب:
1️⃣ما روى مرفوعًا عن أبي هريرة -رضى الله عنه-:«مَن وَجَدَ سَعَةً فلم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَاّنا».
قالوا: ومثل هذا الوعيد لا يُلحق إلا بترك ما كان واجبًا.
2️⃣ما روي مرفوعًا من حديث مخنف بن سليم : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً » .
✒️والراجح –والله أعلم – هو ما ذهب إليه جمهور الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين والفقهاء ، وهو قول الشافعى وأحمد ،
🔺وقول لمالك : أنَّ الأضحية سُنّةٌ مؤكدة ، فلا تجب الأضحية إلاّ بالنذر أو التعيين .
🔺 إلا أنَّ أحمد قد كره ترك الأضحية مع القدرة عليها .
🔺قال ابن حزم : لا يصح عن أحد من الصحابة –رضى الله عنهم- أنها واجبة.
✒️ومما يُستدل به على أنَّ الأضحية مستحبة :
🔸حديث أم سلمة -رضى الله عنها -: « أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: « إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ».
👈ووجه الدلالة:أنه قد علَّق الأضحية على إرادة المضحي ، والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب.
🔸ويؤيد ذلك: أنَّ الأضحية ذبيحة لم يجب تفريق لحمها، فلم تكن واجبة كالعقيقة.
🔸قال الشوكاني: تضحيته – صلى الله عليه وسلم – عن أمته وعن أهله، تجزئ كل من لم يضح ، سواء كان متمكنًا من الأضحية أو غير متمكن .
💎وأما ما استدل به المجيبون :
🍀 وأما حديث أبى هريرة -رضي الله عنه- : فهو حديث مختلف بين وقفه ورفعه.
🍀 قال ابن القيم : قال أحمد في رواية حنبل : “هذا حديث منكر ” . 🚫
✅والصواب وقفه كما رجَّح ذلك الدارقطني ، فقد رواه موقوفًا بسند صحيح عن أبى هريرة رضي الله عنه،
👈 وممن رجَّح وقفه : ابن حجر وابن عبد البر والترمذي وابن عبد الهادي والزيلعي .
👈 وعلى فرض صحة رفعه فهو محمول على تأكيد الاستحباب ، كغُسل الجمعة في حديث: «غُسل الجمعة واجب على كل محتلم» .
🍀وأما حديث مخنف بن سليم : فقد ضعَّفه جمعٌ من أهل العلم ؛ لجهالة أبي رملة .
👈قال الخطابي: ” هذا الحديث ضعيف المخرج ، وأبو رملة مجهول “.
☑️ يؤيده : قول حذيفة بنُ أَسِيدٍ -رضي الله عنه – : ” رأيتُ أبا بكرٍ وعُمَرَ – رضي الله عنهما- لا يُضَحِّيانِ ؛ كَراهيَةَ أن يُقتَدَى بهِما.
🔸 قَالَ الشَّافِعِيُّ: قوله ” كَراهيَةَ أن يُقتَدَى بهِما ” : يَعْنِي فَيَظُنُّ مَنْ رَآهُمَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ قال الماوردي: ورُوى عن الصحابة – رضي الله عنهم – ما ينعقد به الإجماع على سقوط الوجوب .
🔸 قلت : وقد صح عن ابن عمر وابن مسعود – رضى الله عنهم – القول بالاستحباب .
🍀فإن قيل : قد أمر -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أن يعيد الأضحية.
💎أليس هذا دالاً على وجوبها❓
📝وجوابه : لا يمنع أن يكون الأمر مستحبًا، لكنه يلزم بالشروع فيه ، ويلزم صاحبه القضاء إن أدَّاه على غير هيئته المطلوبة شرعًا ، ولهذا نظائر ،
✍️منها:
🔸من شرع في حج تطوع فأفسده فإنه يلزمه القضاء ، والله أعلم . لكن : مع القول باستحباب الأضحية ،فقد ندب النبىُّ – صلى الله عليه وسلم – أمته إلى الأضحية ،فلا ينبغى لموسر تركها . فإنه لم يُحفظ عن النبىِّ – صلى الله عليه وسلم – أنه ترك الأضحية قط .
✒️فقد ضحَّى_ صلى الله عليه وسلم _في المدينة من حين قدم إليها إلى أن مات ، ولم يترك الأضحية حتى حال سفره .
🍀عَنْ ثَوْبَانَ- رضي الله عنه- قَالَ: «ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قَالَ: 👇 ” يَا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ ” ، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ ».